[ ص: 298 ] ( باب خيار الشرط ) .
قال : ( فما دونها ) خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري [ ص: 299 ] ولهما الخيار ثلاثة أيام
والأصل فيه ما روي : { حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام } . أن
[ ص: 300 ] ( ولا يجوز أكثر منها عند ) وهو قول أبي حنيفة زفر . وقالا ( يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث والشافعي رضي الله عنهما أنه أجاز الخيار إلى شهرين ) ; ولأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن ، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن . ابن عمر
[ ص: 301 ] أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم ، وإنما جوزناه بخلاف القياس لما رويناه من النص ، فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة . ولأبي حنيفة
[ ص: 302 ] ( إلا أنه إذا أجاز في الثلاث ) جاز عند خلافا أبي حنيفة ، هو يقول : إنه انعقد فاسدا فلا ينقلب جائزا . وله أنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزا كما إذا باع بالرقم وأعلمه في المجلس . لزفر
[ ص: 303 ] ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع ، فإذا أجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ، ولهذا قيل : إن العقد يفسد بمضي جزء من اليوم الرابع ، وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط ، وهذا على الوجه الأول .