( ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما جاز [ ص: 304 ] وإلى أربعة أيام لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا )
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به .
وقد مر أبو حنيفة على أصله في الملحق به ، ونفى الزيادة على الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة . وأبو يوسف أخذ في الأصل بالأثر .
[ ص: 305 ] وفي هذا بالقياس ، وفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال زفر وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط ، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد ، فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا .


