( ولو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما  جاز  [ ص: 304 ] وإلى أربعة أيام لا يجوز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا ) 
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به . 
وقد مر  أبو حنيفة  على أصله في الملحق به ، ونفى الزيادة على الثلاث وكذا  محمد  في تجويز الزيادة .  وأبو يوسف  أخذ في الأصل بالأثر . 
 [ ص: 305 ] وفي هذا بالقياس ، وفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال  زفر  وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط ، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد ، فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا . 
     	
		
				
						
						
