( ولو جاز [ ص: 304 ] وإلى أربعة أيام لا يجوز عند اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا ) محمد
والأصل فيه أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به .
وقد مر على أصله في الملحق به ، ونفى الزيادة على الثلاث وكذا أبو حنيفة في تجويز الزيادة . محمد أخذ في الأصل بالأثر . وأبو يوسف
[ ص: 305 ] وفي هذا بالقياس ، وفي هذه المسألة قياس آخر وإليه مال وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط ، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد ، فاشتراط الفاسد أولى ووجه الاستحسان ما بينا . زفر