قال ( ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في المدة وله أن يجيز  ، فإن أجازه بغير حضرة صاحبها جاز  [ ص: 313  -  314 ] وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا عند  أبي حنيفة   ومحمد    . وقال  أبو يوسف    : يجوز ) 
وهو قول  الشافعي  والشرط هو العلم ، وإنما كنى بالحضرة عنه . له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف على علمه كالإجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار كالوكيل بالبيع . 
ولهما أنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع ، ولا يعرى عن المضرة ; لأنه . 
 [ ص: 315 ] عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك فيما إذا كان الخيار للبائع ، أو لا يطلب لسلعته مشتريا فيما إذا كان الخيار للمشتري ، وهذا نوع ضرر فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل ، بخلاف . 
 [ ص: 316 ] الإجازة لأنه لا إلزام فيه ، ولا نقول إنه مسلط ، وكيف يقال ذلك وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير . 
 [ ص: 317 ] ما يملكه المسلط ، ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ، ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ . 
     	
		
				
						
						
