[ ص: 318 ] قال : ( وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته ) وقال الشافعي : يورث عنه ; لأنه حق لازم ثابت في البيع فيجري فيه الإرث كخيار العيب والتعيين . ولنا أن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور انتقاله ، والإرث فيما يقبل الانتقال .
[ ص: 319 ] بخلاف خيار العيب ; لأن المورث استحق المبيع سليما فكذا الوارث ، فأما نفس الخيار لا يورث ، وأما خيار التعيين يثبت للوارث ابتداء لاختلاط ملكه بملك الغير لا أن يورث الخيار .


