[ ص: 320 ] قال ( ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما أجاز الخيار وأيهما نقض انتقض ) وأصل هذا أن اشتراط الخيار لغيره جائز استحسانا ، وفي القياس لا يجوز وهو قول زفر ; لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه ، فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري .
[ ص: 321 ] ولنا أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقد فيقدر الخيار له اقتضاء ثم يجعل هو نائبا عنه تصحيحا لتصرفه ، وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيار ، فأيهما أجاز جاز ، وأيهما نقض انتقض ( ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق ) لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه غيره ، ولو خرج الكلامان منهما معا يعتبر تصرف العاقد في رواية وتصرف الفاسخ في أخرى . وجه الأول أن تصرف العاقد أقوى ; لأن النائب يستفيد الولاية منه .
[ ص: 322 ] وجه الثاني أن الفسخ أقوى ; لأن المجاز يلحقه الفسخ والمفسوخ لا تلحقه الإجازة ، ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف . وقيل الأول قول محمد والثاني قول أبي يوسف ، واستخراج ذلك مما إذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا ; فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل ، وأبو يوسف يعتبرهما .


