[ ص: 330 ] قال ( ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى بجنبها فأخذها بالشفعة  فهو رضا ) ; لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها ; لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار وذلك بالاستدامة فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه فيثبت الملك من وقت الشراء فيتبين أن الجوار كان ثابتا ، وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب  أبي حنيفة  خاصة . 
     	
		
				
						
						
