[ ص: 339 ] قال : ( ومن باع ما لم يره  فلا خيار له ) وكان  أبو حنيفة  يقول : أولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط وهذا ; لأن لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع ، وذلك بالرؤية فلم يكن البائع راضيا بالزوال . ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه . 
وروي " أن  [ ص: 340 ]  عثمان بن عفان  باع أرضا له بالبصرة  من  طلحة بن عبيد الله  فقيل  لطلحة    : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني اشتريت ما لم أره . وقيل  لعثمان    : إنك قد غبنت ، فقال : لي الخيار ; لأني بعت ما لم أره . فحكما بينهما  جبير بن مطعم    " . فقضى بالخيار  لطلحة  ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم . 
     	
		
				
						
						
