[ ص: 342 ] ( قال : ومن فلا خيار له ) والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود . [ ص: 343 ] ولو دخل في البيع أشياء ، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون ، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار . وإن كان تتفاوت آحادها كالثياب والدواب لا بد من رؤية كل واحد منها ، والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكره نظر إلى وجه الصبرة ، أو إلى ظاهر الثوب مطويا أو إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها ، وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة . إذا ثبت هذا فنقول : النظر إلى وجه الصبرة كاف ; لأنه يعرف وصف البقية ; لأنه مكيل يعرض بالنموذج ، وكذا النظر إلى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية إلا إذا كان في طيه ما يكون مقصودا كموضع العلم ، والوجه هو المقصود في الآدمي ، وهو والكفل في الدواب فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره . وشرط بعضهم رؤية القوائم . الكرخي
والأول هو المروي عن رحمه الله . [ ص: 344 ] وفي أبي يوسف لأن المقصود وهو اللحم يعرف به . وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع . وفيما يطعم لا بد من الذوق لأن ذلك هو المعرف للمقصود . شاة اللحم لا بد من الجس