[ ص: 345 ] قال ( حتى لا يرده إلا من عيب ، ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري ، [ ص: 346 ] وهذا عند ونظر الوكيل كنظر المشتري رحمه الله أبي حنيفة وقالا : هما سواء ، وله أن يرده ) قال معناه الوكيل بالقبض ، فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع ، لهما لأنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار فلا يملك ما لم يتوكل به وصار كخيار العيب والشرط والأسقاط قصدا . وله أن القبض نوعان : تام وهو أن يقبضه وهو يراه . وناقص ، وهو أن يقبضه مستورا وهذا ; لأن تمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية والموكل ملكه بنوعيه ، فكذا الوكيل . ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل . [ ص: 347 ] وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك ، بخلاف خيار العيب ; لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه ، [ ص: 348 ] وخيار الشرط على هذا الخلاف . ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فإنه لا يسقط بقبضه ; لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده ، فكذا لا يملكه وكيله ، وبخلاف الرسول ; لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة ولهذا لا يملك القبض ، والتسليم إذا كان رسولا في البيع .