قال ( ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه  لم يرد شيئا منها إلا من عيب ، وكذلك خيار الشرط ) ; لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام ; لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها ، بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة .  [ ص: 354 ] فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية ، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي    . وعن  أبي يوسف  أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط ، وعليه اعتمد  القدوري    . 
     	
		
				
						
						
