( فإن لم يرجع بشيء عند قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله رحمه الله [ ص: 371 ] أما القتل فالمذكور ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرجع ) ; لأن قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار كالموت حتف أنفه فيكون إنهاء . ووجه الظاهر أن القتل لا يوجد إلا مضمونا ، وإنما يسقط الضمان هاهنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به عوضا ، بخلاف الإعتاق ; لأنه لا يوجب الضمان لا محالة كإعتاق المعسر عبدا مشتركا ، وأما الأكل فعلى الخلاف ، فعندهما يرجع وعنده لا يرجع استحسانا ، وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق لهما أنه صنع في المبيع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشبه الإعتاق . وله أنه تعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع فأشبه البيع والقتل ، ولا معتبر بكونه مقصودا ; ألا يرى أن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع ، فإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي يوسف رحمه الله ; لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض [ ص: 372 ] وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل ، وعنهما أنه يرد ما بقي ; لأنه لا يضره التبعيض . . أبي حنيفة