الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 384 ] قال رضي الله عنه : إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال ; لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ . .

التالي السابق


( إذا كانت الدعوى في إباق ) العبد ( الكبير يحلف ) البائع ( ما أبق ) عندي ( منذ بلغ مبلغ الرجال ) ; لأنه عساه أبق عنده في الصغر فقط ثم أبق عند المشتري بعد البلوغ ، وذلك لا يوجب الرد لاختلاف السبب على ما تقدم ، فلو ألزمناه الحلف ما أبق عنده قط أضررنا به وألزمناه ما لا يلزمه ، ولو لم يحلف أصلا أضررنا بالمشتري فيحلف كما ذكرنا ، وهذا في كل عيب يدعى ويختلف فيه الحال فيما قبل البلوغ وبعده ، بخلاف ما لا يختلف كالجنون ، وقد ظهر مما ذكرنا كيفية ترتيب الخصومة في عيب الإباق ونحوه ، وهو كل عيب لا يعرف إلا بالتجربة والاختبار كالسرقة والبول في الفراش والجنون والزنا ، وبقي أصناف أخرى ذكرها قاضي خان هي مع .

[ ص: 385 ] ما ذكرنا تتمة أربعة أنواع : الأول أن يكون عيبا ظاهرا لا يحدث مثله أصلا من وقت البيع إلى وقت الخصومة كالأصبع الزائدة والعمى والناقصة والسن الشاعبة : أي الزائدة .

فالقاضي فيهما يقضي بالرد إذا طلب المشتري من غير تحليف للتيقن به في يد البائع والمشتري ، إلا أن يدعي البائع رضاه به أو العلم به عند الشراء أو الإبراء منه ، فإذا ادعاه سأل المشتري ، فإن اعترف امتنع الرد ، وإن أنكر أقام البينة عليه ، فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه ، فإن حلف رده ، وإن نكل امتنع الرد ، الثاني أن يدعي عيبا باطنا لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال ، فإن اعترف به عندهما رده ، وكذا إذا أنكره فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا ، وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط ، فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده .

الثالث أن يكون عيبا لا يطلع عليه إلا النساء كدعوى الرتق والقرن والعفل والثيابة وقد اشترى بشرط البكارة ، فعلى هذا إلا أنه إذا أنكر قيامه في الحال أريت النساء والمرأة العدل كافية ، فإذا قالت : ثيبا أو قرناء ردت عليه بقولها عندهما كما تقدم ، وإذا انضم إليه نكوله عند تحليفه غير أن القرن ونحوه إن كان مما لا يحدث ترد عند قول المرأتين هي قرناء بلا خصومة في أن ذلك كان عند البائع للتيقن بذلك كما في الأصبع الزائدة إلا أن يدعي رضاه فعلى ما ذكرنا ، وفي شرح قاضي خان : العيب إذا كان مشاهدا ، وهو مما لا يحدث يؤمر بالرد وإن كان مما يحدث واختلف في حدوثه فالبينة للمشتري ; لأنه يثبت الخيار والقول للبائع ; لأنه ينكر الخيار ، وهذا يعرف مما قدمناه .

ولو اشترى جارية وادعى أنها خنثى يحلف البائع ; لأنه لا ينظر إليه الرجال ولا النساء ، ولو وجد به عيبا فقال له البائع أتبيعه قال نعم يلزمه ; لأنه عرض على البيع ، ولو قال بعه فإن لم يشتر رده علي فعرضه فلم يشتر سقط الرد ، ولو وجد البائع الثمن زيوفا فقال المشتري للبائع : أنفقه ، فإن لم يرج رده علي فأنفق فلم يرج رده استحسانا ، ولو كان ثوبا فقال هو قصير فقال البائع أره الخياط .

فإن قطعه وإلا رده ففعل فإذا هو قصير فله الرد ، اشترى لميت كفنا ثم وجد به عيبا لا يرده ولا يرجع بالأرش حتى يحدث به عيب مانع من الرد ، وفي القنية : لو وجده معيبا فخاصم بائعه فيه ثم ترك الخصومة أياما ثم عاد إليها فقال له بائعه : لم سكت عن الخصومة مدة ؟ فقال : لأنظر أنه يزول أو لا فله رده ، كذا في المجتبى ، .




الخدمات العلمية