( قال : ومن رده كله أو أخذه كله ) ومراده بعد القبض ; لأن المكيل إذا كان من جنس واحد فهو كشيء واحد ; ألا يرى أنه يسمى باسم واحد وهو الكر ونحوه . وقيل هذا إذا كان في وعاء واحد ، فإذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الآخر [ ص: 389 ] ( ولو استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي ) ; لأنه لا يضره التبعيض ، والاستحقاق [ ص: 390 ] لا يمنع تمام الصفقة ; لأن تمامها برضا العاقد لا برضا المالك ، وهذا إذا كان بعد القبض ، أما لو كان قبل القبض فله أن يرد ما بقي لتفرق الصفقة قبل التمام . قال ( وإن كان ثوبا فله الخيار ) ; لأن التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق ، بخلاف المكيل والموزون . . اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا