[ ص: 392 ] قال ( ومن له أن يرده ويأخذ الثمن عند اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري رحمه الله . وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق ) وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع [ ص: 393 ] والحاصل أنه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما . لهما أن الموجود في يد البائع سبب القطع والقتل وأنه لا ينافي المالية فنفذ العقد فيه لكنه متعيب فيرجع بنقصانه عند تعذر رده وصار كما إذا اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل . وله أن سبب الوجوب في يد البائع والوجوب يفضي إلى الوجود فيكون الوجود مضافا إلى السبب السابق ، وصار كما إذا قتل المغصوب أو قطع بعد الرد بجناية وجدت في يد الغاصب [ ص: 394 ] وما ذكر من المسألة ممنوعة . . أبي حنيفة
[ ص: 392 ]