( قال : ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب  فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها )  [ ص: 397 ] وقال  الشافعي    : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح . هو يقول : إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد ، وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط  [ ص: 398 ] لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة  [ ص: 399 ] ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول  أبي يوسف    . وقال  محمد  رحمه الله : لا يدخل فيه الحادث وهو قول  زفر  رحمه الله ; لأن البراءة تتناول الثابت .  ولأبي يوسف  أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث . 
     	
		
				
						
						
