[ ص: 401  -  402 ]   ( وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر ، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر )  [ ص: 403 ] قال رضي الله عنه : هذه فصول جمعها ، وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى فنقول : البيع بالميتة والدم باطل ، وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ، فإن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد والبيع بالخمر والخنزير  فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال فإنه مال عند البعض  [ ص: 404 ] والباطل لا يفيد ملك التصرف ; . 
     	
		
				
						
						
