الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 359 ] ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { ليلني منكم أولو الأحلام والنهى } [ ص: 360 ] ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن ( وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها ) والقياس أن لا تفسد وهو قول الشافعي رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد . وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير [ ص: 361 - 362 ] وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها ، كالمأموم إذا تقدم على الإمام ( وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها ) لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا لزفر رحمه الله ، ألا ترى أنه [ ص: 363 ] يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء ، إنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية . وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان ، والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ، وفي الثاني محتمل ( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ، وأن تكون مطلقة ، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة . وأن لا يكون بينهما [ ص: 364 ] حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص ، بخلاف القياس [ ص: 365 ] فيراعى جميع ما ورد به النص .

التالي السابق


( قوله ليلني إلخ ) في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم إياكم وهيشات الأسواق } قيل استدلاله به على سنية صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء لا يتم إنما فيه تقديم البالغين أو نوع منهم ، والأولى الاستدلال بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده { عن أبي مالك الأشعري أنه قال : يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم حتى أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا وجمعوا أبناءهم ونساءهم ثم توضأ وأراهم كيف يتوضأ ، ثم تقدم فصف الرجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفهم ، وصف النساء خلف الصبيان } الحديث ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه . والأحلام جمع حلم بالضم ، وهو ما يراه النائم تقول منه حلم بالفتح واحتلم غلب استعماله فيما يراه النائم من دلالة البلوغ فدلالته على البلوغ التزامية فلا يلزم كون المراد هنا ليلني البالغون ليكون مجازا لاستعماله في لازم معناه لجواز إرادة حقيقته ويعلم منه المقصود ، لأنه إذا أمر أن يليه من الصف ملزوم البلوغ علم أن المراد أن يليه البالغون ، ولو قيل إن البلوغ نفس الاحتلام أو بلوغ سن مخصوصة كان إرادتهم باللفظين حقيقيا لا مجازيا . والنهى جمع نهية وهو العقل ، وفي تفسير الأحلام بالعقول لزوم لتكرار في الحديث فليجتنب إذ لا ضرورة . واعلم أن صف الخناثى بين الصبيان والنساء وبعد النساء المراهقات . ولنسق نبذة من سنن الصف تكميلا ، من سننه التراص فيه والمقاربة بين الصف والصف والاستواء فيه ، ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء . { كان صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف فيسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول } وروى الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم { استووا تستو قلوبكم وتماسوا تراحموا } وروى مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال { ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها ، قال : يتمون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف } وفي رواية للبخاري { فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه } وروى أبو داود والإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال { أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا وصله [ ص: 360 ] الله ومن قطع صفا قطعه الله } وروى البزار بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم { من سد فرجة في الصف غفر له } وفي أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال { خياركم ألينكم مناكب في الصلاة } وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل يجنبه في الصف ويظن أن فسحه له رياء بسبب أنه يتحرك لأجله ، بل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف ، والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة ( قوله وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير ) يعني أخروهن من حيث أخرهن الله ، ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير ، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود قال : أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال : كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا ، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فألقي عليهم الحيض ، فكان ابن مسعود يقول : أخروهن من حيث أخرهن الله ، قيل فما القالبان ؟ قال أرجل من خشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد . وفي الغاية عن شيخه يرويه : الخمر أم الخبائث ، والنساء حبائل الشيطان ، وأخروهن من حيث أخرهن الله . ويعزوه إلى مسند رزين . قيل وذكر أنه في دلائل النبوة للبيهقي وقد تتبع فلم يوجد فيه ، وقد يستدل بحديث إمامة أنس واليتيم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم فقد قامت منفردة خلف صف وهو مفسد كما هو مذهب أحمد رحمه الله لما ذكرنا من الأمر بالإعادة ، أو لا يحل وهو معنى الكراهة السابق ذكرها لما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تعد " ولو حل مقامها معهما لمنعها وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل ، فإنه إما لنقصان حالها أو لعدم صلاحيتها للإمامة مطلقا ، أو لفقد شرط أو لترك فرض المقام والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك ، وهذا كاف ما لم يرد صريح النقض لما عرف أنه يكفي في حصر الأوصاف قول السابر العدل : بحثت فلم أجد ، لا يجوز الأول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبد ، ولا الثاني لصلاحيتها لإمامة النساء ، ولا الثالث لأن المفروض حصول الشروط فتعين الرابع ، والحق أن هذا قياس حكم أصله مجمع عليه خرج مناطه بالسبر ، وهو مسلك مختلف في صحته وأكثر مشايخنا على نفيه ، ثم بتقدير صحة طريقه فهو وما قبله إنما يفيد أن حرمة تحاذيهما ترك فرض المقام ، ثم كونه مفسدا باعتبار أن فروض الجماعة يصح إثباتها بالآحاد لأن أصلها به ، وارجع إلى ما مهدناه في أول باب صفة الصلاة يزول عنك الريب ، إلا أن قصر الفساد عليه [ ص: 361 ] ينبني على أن الحرمة وإن كانت مشتركة إلا أن تعلقها بها كي لا تفسدها عليه لا باعتبار معنى فيها ، بخلاف تعلقها به فهو كتأخر الإمام عن المأمومين حتى صاروا مقدمين عليه فإنه لا يحل له كما لا يحل لهم أن يتقدموا ، إلا أن عدم الحل لهم لفساد صلاتهم وعدمه لمعنى فيهم لا فيه وهو كي لا تفسد عليهم فأفسد تأخيره صلاتهم لا صلاته كذلك هنا تفسد بمحاذاتها صلاته لا صلاتها ، إلا أن هذا المعنى يتوقف على إثبات كون الحرمة المشتركة للإفساد عليه فقط ، ولا ملجأ فيه إلا حديث أخروهن فيتوقف على ثبوته ، لكن ينتهض محل النزاع على الخصم لأن محل النزاع فساد صلاته ، أما عدمه في صلاتها فبالاتفاق فإنما هذا إشكال مذهبي لا يضر في انتهاض المدعي على المخالف ، هذا وأما محاذاة الأمرد فصرح الكل بعدم إفساده إلا من شذ ، ولا متمسك له في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض المقام وليس هذا في الصبي ، ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهائه فحصل أن مظنة الشهوة الأنوثة ، وباعتبار المظنة يثبت الحكم لا باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الذكر الذكر فقد يتفق ذلك في المرأة الميتة والبهيمة [ ص: 362 ] ولا عبرة في ذلك فهذا كذلك ، وقالوا : إن اشتهاء الذكر يكون عن انحراف في المزاج ، وقد سماهم كثير من السلف النتن تنفيرا ، بخلاف اشتهاء الأنثى فإنه الطبع السليم . وفي الذخيرة والمحيط : إذا حاذته بعدما شرع ونوى إمامتها فلم يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك فتأخيرها بالإشارة وما أشبهه ، فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر ، فإن لم تفعل تركت حينئذ فرض المقام فتفسد صلاتها دونه ( قوله وهو المخاطب به إلخ ) إشارة إلى اشتراط العقل والبلوغ في الذكر ، فإن الخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين ، كذا في بعض شروح الجامع فلا [ ص: 363 ] تفسد صلاة الصبي بالمحاذاة على هذا ( قوله على إحداهما ) وهي رواية عدم الفساد . واعلم أن اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز إلا بالنية ، وعند الأكثر يجوز بدونها نظرا إلى إطلاق الجواب حملا على وجود النية منه وإن لم تستفسر حاله ( قوله ومن شرائط إلخ ) جواب المسألة له شروط لا بد من بيانها : الأول أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء ، ومعنى الأول أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة إمام أو إحداهما على الأخرى بأن كان أحدهما يؤم الآخر فيما يصح اتفاقا ، فلو اقتدت ناوية العصر بمصلي الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ، ففي رواية باب الأذان تفسد ، وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا تفسد ، وقيل رواية [ ص: 364 ] باب الأذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد ، بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد ، ومعنى الثاني أن يكون لهما إمام فيما يقضيان حقيقة أو حكما ، فصلاة المسبوقين فيما يقضيان مشتركة تحريمة لا أداء ، فلا تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين ، وتفسد فيما يقضيان لاحقين ، ولا تفسد إذا حاذته في الطريق للطهارة فيما إذا سبقهما الحدث في الأصح لأنهما غير مشتغلين بالقضاء بل بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها وإن كان في حرمتها إذ حقيقتها قيام وقراءة إلخ ، وليس شيء من ذلك ثابتا ، وقيامه في حال مشيه أو وضوئه لم يعتبر جزءا وإلا فسدت ، لأن المحكوم بجزئيته للصلاة تفسد مع الحدث ، وإذا انعدم قضاؤهما في هذه الحالة انعدمت الشركة أداء ، واللاحق من يقضي بعد فراغ الإمام ما فاته مع الإمام بعد ما أدركه معه ، وإنما لم نقل من أدرك أول صلاة الإمام ثم فاته بعضها إلخ كما يقع في بعض الألفاظ لأنه غير جامع لخروج اللاحق المسبوق ، وفي المحاذاة لهذا اللاحق تفصيل في الفساد فإنهما لو اقتديا في الثالثة فأحدثا فذهبا ليتوضآ ثم حاذته في القضاء إن كان في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد لوجود الشركة فيهما لأنهما فيهما لاحقان . وإن حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدمها لأنهما مسبوقان ، وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضي أولا ما لحق فيه ثم ما سبق به . وهذا عند زفر ظاهر . وعندنا وإن صح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره تفسد هذا . وأما محاذاتها في الصلاة دون اشتراك فمورث للكراهة . ثم لو قيل بدل مشتركة تحريمة وأداء مشتركة أداء ويفسر بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حالة المحاذاة أو أحدهما إمام للآخر لعم الاشتراكين . الثاني أن تكون الصلاة مطلقة أي ذات ركوع وسجود وإن كانا يومئان فيها للعذر . الثالث أن تكون المرأة من أهل الشهوة . أي دخلت في حدها وإن كانت في الحال عجوزا شوهاء فيحترز به عمن لم تبلغ حدها وحدها سبع سنين . وقيل تسع ، والأصح أن تصلح للجماع ، ولا فرق بين الأجنبية والمحرم . الرابع أن لا يكون بينهما حائل ، فلو كان منع المحاذاة ، وأدناه قدر مؤخرة الرحل لأن أدنى الأحوال القعود ، ومؤخرة الرحل جعلت للارتفاق بها فيه فقدرناه بها ، وغلظه مثل الأصبع ، والفرجة تقوم مقام الحائل ، وأدناها قدر مقام الرجل . وفي الدراية : ولو كان بينهما فرجة تسع الرجل أو أسطوانة قيل لا تفسد ، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة ا هـ . ويبعد النظر في صحة هذا القيل إذ مقتضاه أن لا يفسد صف النساء على الصف الذي خلفه من الرجال ، ولو كان أحدهما على دكان قدر القامة والآخر أسفله فلا محاذاة . وكذا لو كانت متأخرة عنه بالقدم إلا أنها أطول منه يقع سجودها في مكان متقدم عليه . الخامس أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو تحرمت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف ، قيل هذا عند محمد ، وعند أبي يوسف لو وقفت قدره فسدت وإن لم تؤد ، وقيل لو حاذته أقل من قدره فسدت عند أبي يوسف ، وعند محمد لا إلا في قدره . السادس أن تتحد الجهة ، فإن اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا ، والجامع أن يقال محاذاة مشتهاة منوية الإمامة في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل ولا فرجة ، ثم الواحدة تفسد صلاة ثلاثة واحد عن يمينها وآخر عن شمالها وآخر خلفها ليس غير ، فإن من فسدت صلاته يصير حائلا بينها وبين الذي يليه والمرأتان صلاة أربعة اثنين خلفهما والآخرين [ ص: 365 ] لأن المثنى ليس جمعا تاما فكانا كواحدة فلا يتعدى الفساد إلى آخر الصفوف . وعن أبي يوسف الثنتان كالثلاث ، وعنه : الثلاث كالثنتين فلا تفسد إلا صلاة خمسة . والصحيح أن بالثلاث تفسد صلاة واحد عن يمينهن وآخر عن شمالهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف . وفي رواية الثلاث كالصف التام فتفسد صلاة جميع الصفوف التي خلفهن ، والقياس في الصف التام أن يفسد به صلاة صف واحد لأنه حائل بينه وبين الصف الذي يليه ، لكنهم استحسنوا فساد الكل بنقلهم عن عمر رضي الله عنه من كان بينه وبين إمامه طريق أو نهر أو صف من صفوف النساء فليس هو مع الإمام ( قوله فيراعى جميع ما ورد به النص ) والنص ورد في صلاته مطلقة بناء على أن الفساد بها على خلاف القياس ، وهذا إنما ينتهض في اشتراط كون الصلاة مطلقة لا في الكل وعلل في تلخيص الجامع بأن المورد الجماعة المطلقة وهي بالشركة والكمال




الخدمات العلمية