لقوله عليه الصلاة والسلام { [ ص: 359 ] ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء ) } [ ص: 360 ] ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن ( وإن ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها ) والقياس أن لا تفسد وهو قول حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد . وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير [ ص: 361 - 362 ] وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها ، كالمأموم إذا تقدم على الإمام ( وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها ) لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا الشافعي رحمه الله ، ألا ترى أنه [ ص: 363 ] يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء ، إنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية . وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان ، والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ، وفي الثاني محتمل ( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ، وأن تكون مطلقة ، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة . وأن لا يكون بينهما [ ص: 364 ] حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص ، بخلاف القياس [ ص: 365 ] فيراعى جميع ما ورد به النص . لزفر