[ ص: 359 ]   ( ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء )  لقوله عليه الصلاة والسلام { ليلني منكم أولو الأحلام والنهى   }  [ ص: 360 ] ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن ( وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة  فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها ) والقياس أن لا تفسد وهو قول  الشافعي  رحمه الله اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد . وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير  [ ص: 361  -  362 ] وهو المخاطب به دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها ، كالمأموم إذا تقدم على الإمام ( وإن لم ينو إمامتها لم تضره ولا تجوز صلاتها ) لأن الاشتراك لا يثبت دونها عندنا خلافا  لزفر  رحمه الله ، ألا ترى أنه  [ ص: 363 ] يلزمه الترتيب في المقام فيتوقف على التزامه كالاقتداء ، إنما يشترط نية الإمامة إذا ائتمت محاذية . وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان ، والفرق على إحداهما أن الفساد في الأول لازم ، وفي الثاني محتمل ( ومن شرائط المحاذاة أن تكون الصلاة مشتركة ، وأن تكون مطلقة ، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة . وأن لا يكون بينهما  [ ص: 364 ] حائل ) لأنها عرفت مفسدة بالنص ، بخلاف القياس  [ ص: 365 ] فيراعى جميع ما ورد به النص . 
     	
		
				
						
						
