( ولا يجوز ) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه ولأنه لا يقدر على تسليمه ( إلا أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده ) لأن المنهي عنه بيع آبق مطلق وهو أن يكون آبقا في حق المتعاقدين وهذا غير آبق في حق المشتري ; ولأنه إذا كان عند المشتري انتفى العجز عن التسليم وهو المانع ، ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده وكان أشهد عنده أخذه لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض البيع ، ولو كان لم يشهد يجب أن يصير قابضا لأنه قبض غصب ، لو قال هو [ ص: 422 ] عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لأنه آبق في حق المتعاقدين ولأنه لا يقدر على تسليمه . بيع الآبق
ولو باع الآبق ثم عاد من الإباق لا يتم ذلك العقد ; لأنه وقع باطلا لانعدام المحلية كبيع الطير في الهواء . وعن رحمه الله أنه يتم العقد إذا لم يفسخ لأن العقد انعقد لقيام المالية والمانع قد ارتفع وهو العجز عن التسليم ، كما إذا أبق بعد البيع ، وهكذا [ ص: 423 ] يروى عن أبي حنيفة رحمه الله . محمد