قال ( ولا ) [ ص: 427 ] لأنه غير منتفع به ، قال عليه الصلاة والسلام { بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ } وهو اسم لغير المدبوغ على ما عرف في كتاب الصلاة ( ولا بأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ ) لأنها قد طهرت بالدباغ ، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ( ولا بأس لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) ; لأنها طاهرة لا يحلها الموت ; لعدم الحياة وقد قررناه من قبل . والفيل كالخنزير نجس العين عند ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله رحمه الله ، وعندهما بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به . محمد