قال ( ومن ) فلا بيع بينهما ، بخلاف ما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير . [ ص: 431 ] والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح باع جارية فإذا هو غلام رحمه الله ، وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه ، وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب ، وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني لمحمد آدم جنسان للتفاوت في الأغراض ، وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها وهو المعتبر في هذا دون الأصل كالخل والدبس جنسان .
[ ص: 432 ] والوذاري والزندنيجي على ما قالوا جنسان مع اتحاد أصلهما . .