[ ص: 451 ] قال ( ومن فالبيع فاسد ) ; لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ; ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر ( ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد ) قال رضي الله عنه : ما ذكره جواب القياس ، ووجهه ما بينا ، وفي الاستحسان : يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب [ ص: 452 ] وللتعامل جوزنا الاستصناع . اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أو يشركها