قال ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة  بطل البيع فيهما ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية ( وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره  صح البيع في العبد بحصته من الثمن ) عند علمائنا الثلاثة ، وقال  زفر  رحمه الله : فسد فيهما ، ومتروك التسمية عامدا كالميتة ، والمكاتب وأم الولد كالمدبر له الاعتبار بالفصل الأول ، إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل  [ ص: 457 ] ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن ، كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما ; لأنه مجهول  ولأبي حنيفة  رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا ; لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد ، بخلاف النكاح ; لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ، وأما البيع في هؤلاء موقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجازته ، وفي المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي ، وكذا في أم الولد عند  [ ص: 458 ]  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمه الله ، إلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع فكان هذا إشارة إلى البقاء ، كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض ، وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه 
     	
		
				
						
						
