[ ص: 459 ] ( فصل في أحكامه ) .
( وإذا ملك المبيع ولزمته قيمته ) [ ص: 460 ] وقال قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال رحمه الله : لا يملكه وإن قبضه ; لأنه محظور فلا ينال به نعمة الملك ; ولأن النهي نسخ للمشروعية للتضاد ، ولهذا لا يفيده قبض القبض ، وصار كما إذا باع بالميتة أو باع الخمر بالدراهم . ولنا أن ركن البيع صدر من أهله . مضافا إلى محله فوجب القول بانعقاده ، ولا خفاء في الأهلية والمحلية . الشافعي
وركنه : مبادلة المال بالمال ، وفيه الكلام [ ص: 461 ] والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع ، وبه تنال نعمة الملك وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء ، [ ص: 462 ] وإنما لا يثبت الملك قبل القبض كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد المجاور إذ هو واجب الرفع بالاسترداد فبالامتناع عن المطالبة أولى ; ولأن السبب قد ضعف لمكان اقترانه بالقبيح فيشترط اعتضاده بالقبض في إفادة الحكم بمنزلة [ ص: 463 ] الهبة ، والميتة بمال فانعدم الركن ، ولو كان الخمر مثمنا فقد خرجناه وشيء آخر وهو أن في الخمر الواجب هو القيمة وهي تصلح ثمنا لا مثمنا . ثم شرط أن يكون القبض بإذن البائع وهو الظاهر ، إلا أنه يكتفي به دلالة كما إذا قبضه في مجلس العقد استحسانا ، وهو الصحيح ; لأن البيع تسليط منه على القبض ، فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق ، وكذا القبض في الهبة [ ص: 464 ] في مجلس العقد يصح استحسانا ، وشرط أن يكون في العقد عوضان كل واحد منهما مال ليتحقق ركن البيع وهو مبادلة المال فيخرج عليه البيع بالميتة والدم والحر والريح والبيع مع نفي الثمن ، وقوله لزمته قيمته ، في ذوات القيم ، فأما في ذوات الأمثال فيلزمه [ ص: 465 ] المثل ; لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب ، وهذا ; لأن المثل صورة ومعنى أعدل من المثل معنى .