[ ص: 468 ] قال ( ومن فهو جائز وعليه القيمة ) لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته ، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة ، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر ، والكتابة والرهن نظير البيع ; لأنهما لازمان . إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع . اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه
[ ص: 469 ] وهذا بخلاف الإجارة ; لأنها تفسخ بالأعذار ، ورفع الفساد عذر ; ولأنها تنعقد شيئا فشيئا فيكون الرد امتناعا .