قال ( ومن لم يفرق بينهما ، وكذلك إن كان أحدهما كبيرا ) والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم { ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر } . من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
[ ص: 480 ] { رضي الله تعالى عنه غلامين أخوين صغيرين ثم قال له : ما فعل الغلامان ؟ فقال : بعت أحدهما ، فقال : أدرك أدرك ، ويروى : اردد اردد لعلي } ; ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس ، والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار ، وقد أوعد عليه [ ص: 481 ] ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ، ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما ; لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده ، ولا بد من اجتماعهما في ملكه [ ص: 482 ] لما ذكرنا ، حتى لو كان أحد الصغيرين له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهما ، ولو كان التفريق بحق مستحق [ ص: 483 ] لا بأس به كدفع أحدهما بالجناية وبيعه بالدين ورده بالعيب ; لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا الإضرار به . قال ( فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد ) وعن ووهب النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنه لا يجوز في قرابة الولاد ويجوز في غيرها . وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا ، فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد [ ص: 484 ] ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام ( وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما ) ; لأنه ليس في معنى ما ورد به النص ، وقد صح { أبي يوسف مارية وسيرين [ ص: 485 ] وكانتا أمتين أختين } . أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين