[ ص: 491 ] ولو فهو فسخ بالثمن الأول عند أقال بغير جنس الثمن الأول رحمه الله ويجعل التسمية لغوا عندهما بيع لما بينا ، ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة أبي حنيفة لأن الولد مانع من الفسخ ، عنده وعندهما تكون بيعا والإقالة قبل القبض في المنقول ، وغيره فسخ عند رحمه الله أبي حنيفة رحمه الله ، كذا عند ومحمد رحمه الله في المنقول لتعذر البيع ، وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع ، فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده . أبي يوسف