.  [ ص: 60 ] قال ( والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني  على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة ) وعند  الشافعي  رحمه الله خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام { الماء من الماء   } أي الغسل من المني ، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب ، والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة ، يقال أجنب الرجل إذا  [ ص: 61 ] قضى شهوته من المرأة ، والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ، ثم المعتبر عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند  أبي يوسف  رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل  [ ص: 62 ] يتعلق بهما ولهما أنه متى وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب . 
     	
		
				
						
						
