قال ( ومن ، فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك ، فإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة ، وهذا عند اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير ) .
صورته : إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة فإنه يبيعه مرابحة بخمسة ويقول قام علي بخمسة ، ولو اشتراه بعشرة وباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا ، وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة في الفصلين ، لهما أن العقد الثاني عقد متجدد منقطع [ ص: 502 ] الأحكام عن الأول فيجوز بناء المرابحة عليه ، كما إذا تخلل ثالث ، رحمه الله أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة ; لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب الشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة احتياطا ولهذا لم تجز المرابحة فيما أخذ بالصلح لشبهة الحطيطة فيصير كأنه اشترى خمسة وثوبا بعشرة فيطرح عنه خمسة [ ص: 503 ] بخلاف ما إذا تخلل ثالث ; لأن التأكيد حصل بغيره . ولأبي حنيفة