[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( باب الربا ) . 
قال الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا  [ ص: 4 ] فالعلة عندنا الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس . 
قال رضي الله عنه : ويقال القدر مع الجنس وهو أشمل . 
والأصل فيه الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام { الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا   } وعد الأشياء الستة : الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة على هذا المثال . 
ويروى بروايتين بالرفع مثل وبالنصب مثلا . 
ومعنى الأول بيع التمر ، ومعنى الثاني بيعوا التمر ،  [ ص: 5 ] والحكم معلوم بإجماع القائسين لكن العلة عندنا ما ذكرناه . 
وعند  الشافعي  رحمه الله : الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان ، والجنسية شرط ، والمساواة مخلص . 
والأصل هو الحرمة عنده لأنه نص على شرطين التقابض والمماثلة  [ ص: 6 ] وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح ، فيعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهو الطعم لبقاء الإنسان به والثمنية لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ، ولا أثر للجنسية في ذلك فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط . 
ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا في البيع وهو المقصود بسوقه تحقيقا لمعنى البيع ، إذ هو ينبئ عن التقابل وذلك بالتماثل ،  [ ص: 7 ] أو صيانة لأموال الناس عن التوى ، أو تتميما للفائدة باتصال التسليم به ، ثم يلزم عند فوته حرمة الربا والمماثلة بين الشيئين باعتبار الصورة والمعنى  ، والمعيار يسوى الذات ، والجنسية تسوى المعنى  [ ص: 8 ] فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا ، لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه ، ولا يعتبر الوصف لأنه لا يعد تفاوتا عرفا ، أو لأن في اعتباره سد باب البياعات ، أو لقوله عليه الصلاة والسلام { جيدها ورديئها سواء   } والطعم والثمنية من أعظم وجوه المنافع ، والسبيل في مثلها الإطلاق بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره . 
     	
		 [ ص: 3 ] 
				
						
						
