[ ص: 375 ] ( وإذا فصلاتهم فاسدة عند صلى أمي بقوم يقرءون وبقوم أميين رحمه الله ) وقالا : صلاة الإمام ومن لا يقرأ تامة لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين . وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته ، وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي ( ولو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده جاز ) [ ص: 376 ] هو الصحيح لأنه لم تظهر منهما رغبة في الجماعة ( فإن أبي حنيفة فسدت صلاتهم ) وقال قرأ الإمام في الأوليين ثم قدم في الأخريين أميا رحمه الله : لا تفسد لتأدي فرض القراءة . ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلى عن القراءة إما تحقيقا [ ص: 377 ] أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية ، وكذا على هذا لو قدمه في التشهد . زفر