الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) لتحقق الشرط

التالي السابق


( قوله ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) وهو قول أحمد ، وكذا استقراضه كيلا والسلم فيه كيلا ، ومنع الشافعي بيع الدقيق بالدقيق لأنه لا يعتدل في الكيل لأنه ينكبس بالكبس فلا يتحقق التساوي في الكيل ، ونحن نمنع كونه لا يعلم بل يعلم ، وما يتوهم من التفاوت بالكبس يتوهم مثله في كيل القمح وقد سقط اعتباره . وفي الذخيرة عن الإمام الفضلي : إنما يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا [ ص: 24 ] مكبوسين وهو حسن ، ولفظ متساويا نصب على الحال ، ونصب كيلا على التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله . وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنا روايتان ، وفي الخلاصة : لم يذكر غير رواية المنع فقال في جنس آخر في الزرع والثمار ، وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق ، وكذا بيع النخالة بالنخالة .

وفي شرح أبي نصر : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة . والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة النعومة ، وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا . مماثلا ، وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن كانت النخالة الخالصة أكثر من النخالة التي في الدقيق .




الخدمات العلمية