قال ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا    ) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا خير فيه ،  [ ص: 37 ] والفتوى على الأول ، وهذا إذا كانا نقدين ; فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا ، وإن كان الخبز نسيئة يجوز عند  أبي يوسف  رحمه الله ، وعليه الفتوى ، وكذا السلم في الخبز  جائز في الصحيح ، ولا خير في استقراضه عددا أو وزنا عند  أبي حنيفة  رحمه الله لأنه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتأخر . 
وعند  محمد  رحمه الله يجوز بهما للتعامل ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده . 
     	
		
				
						
						
