قال : لم يكن له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير ، ( وكذا الشرب والمسيل ) لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع ، بخلاف الإجارة لأنها تعقد للانتفاع فلا يتحقق إلا به ، إذ المستأجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستأجره فيدخل تحصيلا للفائدة المطلوبة منه ، أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه لأن المشتري عادة يشتريه ، وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة ، والله تعالى أعلم . ومن اشترى بيتا في دار أو منزلا أو مسكنا