لم يرجع عليه على كل حال . [ ص: 47 ] وعن وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا رحمه الله أنه لا يرجع فيهما لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة والموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال الأجنبي ذلك أو قال العبد ارتهني فإني عبد وهي المسألة الثانية . ولهما أن المشتري شرع في الشراء معتمدا على ما أمره وإقراره أني عبد ، إذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا للغرور والضرر ، ولا تعذر إلا فيما لا يعرف مكانه ، والبيع عقد معاوضة فأمكن أن يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه ، بخلاف الرهن لأنه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا يجعل الأمر به ضمانا للسلامة ، [ ص: 48 ] وبخلاف الأجنبي لأنه لا يعبأ بقوله فلا يتحقق الغرور . أبي يوسف
ونظير مسألتنا فإنهم يرجعون عليه بقيمته ، ثم في وضع المسألة ضرب إشكال على قول قول المولى بايعوا عبدي هذا فإني قد أذنت له ثم ظهر الاستحقاق رحمه الله ، لأن الدعوى شرط في حرية العبد عنده ، والتناقض يفسد الدعوى . وقيل إذا كان الوضع في حرية الأصل فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الأم . وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لخفاء العلوق وإن كان الوضع في الإعتاق فالتناقض لا يمنع لاستبداد المولى به [ ص: 49 ] فصار كالمختلعة تقيم البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . أبي حنيفة