قال لم يرجع بشيء ) لأن للمدعي أن يقول دعواي في هذا الباقي . ( ومن ادعى حقا في دار ) معناه حقا مجهولا ( فصالحه الذي في يده على مائة درهم فاستحقت الدار إلا ذراعا منها
قال ( وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة درهم فاستحق منها شيء رجع بحسابه ) لأن التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل ، ودلت المسألة على أن الصلح عن المجهول على معلوم جائز لأن الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى المنازعة . والله تعالى أعلم بالصواب .