( فإن رأى المتيمم الماء في صلاته  بطلت ) وقد مر من قبل ( وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد  أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير  أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا ، أو موميا فقدر على الركوع والسجود ،   [ ص: 386 ] أو تذكر فائتة عليه قبل هذه  أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا  أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة  ، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء  ، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره  كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا   تمت صلاته ) وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع  [ ص: 387 ] المصلي  فرض عند  أبي حنيفة  رحمه الله وليس بفرض عندهما   ، فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة وعندهما   كاعتراضها بعد التسليم . لهما   ما روينا من حديث  ابن مسعود  رضي الله عنه . وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه . 
وما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا .  [ ص: 388 ] ومعنى قوله تمت قاربت التمام ، والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة . 
     	
		
				
						
						
