[ ص: 67 - 68 ] قال ( ومن لم يضمن البائع ) عند باع دارا لرجل وأدخلها المشتري في بنائه رحمه الله ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله آخرا ، وكان يقول أولا : يضمن البائع ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله ، وهي مسألة غصب العقار وسنبينه إن شاء الله تعالى ، والله تعالى أعلم بالصواب . محمد