الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وهو جائز في المكيلات والموزونات ) لقوله عليه الصلاة والسلام { من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } [ ص: 72 ] والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لأنهما أثمان ، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما ثم قيل يكون باطلا ، وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان ، والعبرة في العقود للمعاني والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقد فيه ولا يمكن ذلك .

[ ص: 73 ] قال ( وكذا في المذروعات ) لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ، ولا بد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم ، [ ص: 74 ] وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض ، لأن العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه ، والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت ، بخلاف البطيخ [ ص: 75 ] والرمان لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا ، وبتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتقارب .

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ، ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا . وقال زفر رحمه الله : لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل ، وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما وكذا في الفلوس عددا . وقيل هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله .

وعند محمد رحمه الله لا يجوز لأنها أثمان . ولهما أن الثمنية في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا وقد ذكرناه من قبل

التالي السابق


قال المصنف ( رحمه الله ، والمراد بالموزونات ) أي التي يجوز السلم فيها ( غير الدراهم والدنانير ) أما الدراهم والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل ، وإن أسلم غيرها من العروض ككر حنطة أو ثوب في عشرة دراهم أو دنانير فلا يصح سلما بالاتفاق ، لأن المسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا والنقود أثمان فلا تكون مسلما فيها ، وإذا لم يصح فهل ينعقد بيعا في الكر والثوب بثمن مؤجل أو يبطل رأسا ؟ حكى المصنف فيه خلافا ( قيل يبطل ) وهو قول عيسى بن أبان ( وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل ) ولا يبطل ، وهو قول أبي بكر الأعمش ، وجعل المصنف وغيره قول عيسى بن أبان أصح لأن تصحيح العقد إنما يكون في المحل الذي أوجب المتعاقدان البيع فيه لا في غيره وهما لم يوجباه إلا في الدراهم ، ولا يمكن تصحيح العقد باعتبارها بل باعتبار الثوب ولم يوجباه فيه فكان في غير محله إلا أن الأول عندي أدخل في الفقه لأن حاصل المعنى الصادر بينهما إعطاء صاحب الثوب برضاه ثوبه إلى الآخر بدراهم مؤجلة ، وهذا من إفراد البيع بلا تأويل إذ هو مبادلة المال بالمال بالتراضي ، وكونه أدخل الباء على الثوب لا يقدح في أن الواقع بينهما هو هذا المعنى وفيه تصحيح تصرفهما ، وإدخال الباء على الثوب كإدخالها على الثوب المقابل بالخمر فيما إذا اشترى خمرا بثوب فإنه لا يبطل بل يفسد وإن كان يقتضي أن المبيع هو الخمر وهو مبطل اعتبارا لتحصيل غرضهما ما أمكن [ ص: 73 ] قوله وكذا في المذروعات لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ولا بد منها ) أي من هذه الثلاثة للضبط الذي هو شرط الصحة .

وعرف من تعليله هذا أن شرط صحة السلم كون المسلم فيه مضبوطا على وجه يمكن تسليمه من غير إفضاء إلى المنازعة ، فلهذا أجمع الفقهاء على جواز السلم في المذروعات من الثياب والبسط والحصر والبواري إذا بين الطول والعرض .

وفي الإيضاح : يحتاج إلى بيان الوزن في ثياب الحرير والديباج لبقاء التفاوت بعد ذكر الطول والعرض لأنها تختلف باختلاف الوزن فإن الديباج كلما ثقل ازدادت قيمته ، والحرير كلما خف زادت انتهى . وهذا في عرفهم . وفي عرفنا ثياب الحرير أيضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقل ازدادت القيمة . فالحاصل أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة .

فإن قيل : ينبغي أن لا يصح السلم في غير المكيل والموزون لأنه مشروع على خلاف القياس ولم يذكر في النص المفيد لشرعيته إلا الكيل والوزن فلا يقاس عليهما غيرهما . لا يقال : السلم مخصوص من عموم { لا تبع ما ليس عندك } ودليل التخصيص جاز أن يعلل ويلحق بالمخرج غيره به .

لأنا نقول : ذلك مقيد بما إذا لم يخالف حكم دليل التخصيص القياس لاتفاق كلمتهم على أن ما خالف القياس لا يقاس عليه غيره .

فالجواب أن شرعية السلم ليس من تخصيص العام بل من تقييد المطلق فالعام وهو لفظ ما ليس عندك الواقع في سياق النهي وهو لا تبع مطلق بالنسبة إلى ذكر الأجل فيما ليس عندك وعدمه ، وشرعية السلم تقييد له بما إذا لم يذكر الأجل في المبيع ، أما إذا ذكر الأجل فيجوز بيع كل ما ليس عندك لا بعضه ليكون تخصيصا بما ليس عنده ، بل كل ما ليس عنده بلا ذكر أجل على عمومه في منع البيع وكله مع ذكره مخرج من ذلك الحكم لكن بشرط ضبطه ومعرفته ، كما أن ما عنده أيضا لا يجوز بيعه عن غير سلم مع جهالته وعدم ضبطه .

فالحاصل أن كله مع شرطه من الضبط يجوز بيعه بأجل ولا يجوز بغير أجل ، وكون المذكور في الحديث الكيل والوزن ليس تعيينا لهما ولا أمرا بخصوصهما على تقدير السلم ، بل حاصله أمر بتعيين الأجل والكيل على تقدير السلم في المكيل بيانا لشرط الصحة وهو عدم الجهالة . يدل عليه سياق الحديث وهو { أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال : من أسلم في شيء يعني من هذه الثمار فليكن إلى أجل معلوم وفي كيل معلوم } ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم زاد الوزن ليفيد عدم الاقتصار على الكيل ، فإن سبب شرعية [ ص: 74 ] بيع ما ليس عنده الحاجة إلى الاسترباح والتوسعة على المقل الراجي فأنيط بمظنة ذلك من الإقدام على أخذ العاجل بالآجل وإعطائه وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة على التسليم ، ولذا أجمعوا على عدم الاقتصار على المكيل والموزون للقطع بأن سبب شرعيته لا تختلف وهو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآجل وهي ثابتة من القزازين في المذروع كما في أصحاب المكيلات والموزونات ، يفهم ذلك كل من سمع سبب المشروعية المنقول في أثناء الأحاديث سواء كان له رتبة الاجتهاد أو لم يكن فلذا كان ثبوت السلم في المذروعات بالدلالة : أعني دلالات النصوص المتضمنة للسبب لمن سمعها .

فإن قيل : في المذروعات مانع وهو أن الضبط بالذرع دونه بالكيل والوزن فلا يلحق بهما .

فالجواب حينئذ . إن قلت : الذرع لا يضبط القدر كما يضبط الكيل والوزن فليس بصحيح ; بل الذراع المعين يضبط كمية المبيع بلا شبهة فيه ، والاختلاف فيه ليس في الصنعة ، ونحن ما قلنا إن مجرد ذكر عدد الذرعان مصحح للسلم بل لا بد من ذكر الأوصاف حتى ينضبط ، كما أن المكيل أيضا لا يكفي في صحة السلم فيه مجرد ذكر عدد الكيل بل لا بد أن يذكر الأوصاف معه ، فتأمل هذا التقرير فإن في غيره خبطا ، والله أعلم ( قوله وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض ) أي يجوز السلم فيها عددا ( لأن العددي المتقارب مضبوط بالعدد مقدور التسليم فيجوز السلم فيه ) عددا ( والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت ) بعد أن يكون من جنس واحد لأن التفاوت حينئذ يسير لا عبرة به ، ولذا لا تباع بيضة دجاجة بفلس وأخرى بفلسين ، وهذا هو الضابط في المعدود المتقارب ، وهو مروي عن أبي يوسف ، وعليه عول المصنف : أعني أن ما تفاوتت ماليته متفاوت كالبطيخ والقرع والرمان والرءوس والأكارع والسفرجل ، فلا يجوز السلم في شيء منها عددا للتفاوت في المالية إلا إذا ذكر ضابطا غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك .

ومن المعدودات المتفاوتة الجوالقات والفراء فلا يجوز فيها إلا بذكر مميزات . وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا لإهدار التفاوت ، وفيه نظر ظاهر ، أو يحمل على كاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز ، وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله في باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك ، بخلاف بيض النعام وجوز الهند لا يستحق شيء منه بالإسلام في بيض الدجاج والجوز الشامي والفرنج لعدم إهدار التفاوت من جنسين لكثرة التفاوت .

ويشترط مع العدد بيان الصفة أيضا ، فلو أسلم في بيض النعام أو جوز الهند جاز كما جاز في الآخرين .

وعن أبي حنيفة أنه منعه في بيض النعام ادعاء لتفاوت آحاده في المالية وهو خلاف ظاهر الرواية ، والوجه أن ينظر إلى الغرض في عرف الناس ، فإن كان الغرض في عرف من يبيع بيض النعام الأكل ليس غير كعرف أهل البوادي يجب أن يعمل بظاهر الرواية فيجوز ، وإن كان الغرض في ذلك العرف حصول القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في ديار مصر وغيرها من الأمصار يجب أن يعمل بهذه الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللون مع نقاء البياض أو إهداره .

قال المصنف [ ص: 75 ] وكما يجوز عددا في العددي المتقارب يجوز كيلا ، وقال زفر : لا يجوز لأنه ليس بمكيل بل معدود ، وعنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت ) بين آحاده . قلنا : أما التفاوت فقد أهدر فلا تفاوت إذ لا تفاوت في ماليته ; وأما كونه معدودا فمسلم ، لكن لم لا يجوز كيله مع أن اعتبار المقدار ليس إلا للضبط والضبط لم ينحصر في العدد بل يتعرف بطريق آخر .

فإن قيل : الكيل غير معدوم فيه لما يبقى بين كل جوزتين وبيضتين من التخلخل : قلنا : قد علمنا به ورضي رب السلم فإنما وقع السلم على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخله ، وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها ، وكيله إنما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا .

وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى ( قوله وكذا في الفلوس عددا ) أي يجوز السلم في الفلوس عددا ، هكذا ذكره محمد رحمه الله في الجامع من غير ذكر خلاف ، فكان هذا ظاهر الرواية عنه . وقيل بل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . أما عنده فلا يجوز بدليل منعه ببيع الفلس بالفلسين في باب الربا لأنها أثمان ، وهذا ما أراده المصنف من قوله ذكرناه من قبل ، وإذا كانت أثمانا لم يجز السلم فيها على ما ذكرناه .

وروى عنه أبو الليث الخوارزمي أن السلم في الفلوس لا يجوز على وفق هذا التخريج ، لكن ظاهر الرواية عنه الجواز . والفرق له بين البيع والسلم أن من ضرورة السلم كون المسلم فيه مثمنا ، فإذا أقدما على السلم فقد تضمن إبطالهما اصطلاحهما على الثمنية ، ويصح السلم فيها على الوجه الذي يتعامل فيها به وهو العد ، بخلاف البيع فإنه يجوز وروده على الثمن فلا موجب لخروجها فيه عن الثمنية فلا يجوز التفاضل فامتنع بيع الفلس بالفلسين ، وقد تضمن الفرق المذكور جواب المصنف المذكور على تقدير تخريج الرواية عنه .

وقولنا يصح السلم فيها على الوجه الذي إلى آخره هو تقرير قول المصنف ولا يعود وزنيا : يعني إذا بطلت ثمنيتها لا يلزم خروجها عن العددية إلى الوزنية ، إذ ليس من ضرورة عدم الثمنية عدم العددية كالجوز والبيض بل يبقى على الوجه الذي تعورف التعامل به فيها وهو العدد إلا أن يهدره أهل العرف كما هو في زماننا ، فإن الفلوس أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا وقد [ ص: 76 ] كانت قبل هذه الأعصار عددية في ديارنا أيضا




الخدمات العلمية