قال لقوله عليه الصلاة والسلام { ( وهو جائز في المكيلات والموزونات ) } [ ص: 72 ] والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لأنهما أثمان ، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما ثم قيل يكون باطلا ، وقيل ينعقد بيعا بثمن مؤجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الإمكان ، والعبرة في العقود للمعاني والأول أصح لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقد فيه ولا يمكن ذلك . من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
[ ص: 73 ] قال ( وكذا في المذروعات ) لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع والصفة والصنعة ، ولا بد منها لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم ، [ ص: 74 ] وكذا في المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض ، لأن العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم فيجوز السلم فيه ، والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت ، بخلاف البطيخ [ ص: 75 ] والرمان لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا ، وبتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتقارب .
وعن رحمه الله أنه لا يجوز في بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده في المالية ، ثم كما يجوز السلم فيها عددا يجوز كيلا . وقال أبي حنيفة رحمه الله : لا يجوز كيلا لأنه عددي وليس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عددا أيضا للتفاوت . ولنا أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل ، وإنما صار معدودا بالاصطلاح فيصير مكيلا باصطلاحهما وكذا في الفلوس عددا . وقيل هذا عند زفر أبي حنيفة رحمه الله . وأبي يوسف
وعند رحمه الله لا يجوز لأنها أثمان . ولهما أن الثمنية في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا وقد ذكرناه من قبل محمد