( ولا يجوز ) معناه إذا لم يعرف مقداره لأنه تأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل ، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا روي عن السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه رحمه الله . قال ( ولا في طعام قرية بعينها ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار [ ص: 89 ] عليه الصلاة والسلام حيث قال { أبي يوسف } ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ببخارى والبساخي بفرغانة .