[ ص: 93 ] ومن فروعه إذا . ولهما في الثانية أن مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب للتسليم ، ولأنه لا يزاحمه مكان آخر فيه فيصير نظير أول أوقات الإمكان في الأوامر فصار كالقرض والغصب . [ ص: 94 ] أسلم في جنسين ولم يبين رأس مال كل واحد منهما ، أو أسلم جنسين ولم يبين مقدار أحدهما رحمه الله أن التسليم غير واجب في الحال فلا يتعين ، بخلاف القرض والغصب ، وإذا لم يتعين فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة ، لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان ، وصار كجهالة الصفة ، [ ص: 95 ] وعن هذا قال من قال من المشايخ رحمهم الله إن الاختلاف فيه عنده يوجب التخالف كما في الصفة . وقيل على عكسه لأن تعين المكان قضية العقد عندهما ، وعلى هذا الخلاف الثمن والأجرة والقسمة ، وصورتها إذا ولأبي حنيفة . اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة
وقيل لا يشترط ذلك في الثمن . والصحيح أنه يشترط إذا كان مؤجلا ، وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله . وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسليم الدابة للإيفاء . قال ( وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع ) [ ص: 96 ] لأنه لا تختلف قيمته ( ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه ) قال رضي الله عنه : وهذه رواية الجامع الصغير والبيوع .
وذكر في الإجارات أنه يوفيه في أي مكان شاء ، وهو الأصح لأن الأماكن كلها سواء ، ولا وجوب في الحال . ولو عينا مكانا ، قيل لا يتعين لأنه لا يفيد ، وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ، ولو يكتفى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا . عين المصر فيما له حمل ومؤنة