[ ص: 97 ] قال ( ) أما إذا كان من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين ، وقد { ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه } ، فلأن السلم أخذ عاجل بآجل ، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم ، ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسليم ، ولهذا قلنا : لا يصح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالئ بالكالئ وإن كان عينا [ ص: 98 ] الشرط لهما أو لأحدهما لأنه يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم ، وكذا لا يثبت فيه خيار الرؤية لأنه غير مفيد ، بخلاف خيار العيب لأنه لا يمنع تمام القبض السلم إذا كان فيه خيار