( فإن لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه كله ) لقوله عليه الصلاة والسلام { تقايلا السلم } أي عند الفسخ ، [ ص: 102 ] ولأنه أخذ شبها بالمبيع فلا يحل التصرف فيه قبل قبضه ، وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث ، ولا يمكن جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس المال مبيعا لأنه دين مثله ، إلا أنه لا يجب قبضه في المجلس لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجه ، [ ص: 103 ] وفيه خلاف لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما ذكرناه . زفر