[ ص: 118 ] ( مسائل منثورة )
قال ( ويجوز في ذلك سواء ) وعن بيع الكلب والفهد والسباع ، المعلم وغير المعلم أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به . وقال أبي يوسف : لا يجوز بيع الكلب ، لقوله [ ص: 119 ] عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأنه نجس العين والنجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا . ولنا { إن من السحت مهر البغي وثمن الكلب } [ ص: 120 ] ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان ما لا يجوز بيعه ، بخلاف الهوام المؤذية ; لأنه لا ينتفع بها ، والحديث محمول على الابتداء قلعا لهم عن الاقتناء [ ص: 121 ] ولا نسلم نجاسة العين ، ولو سلم فيحرم التناول دون البيع . وقال ( ولا يجوز أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية ) لقوله عليه الصلاة والسلام " إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها " ولأنه ليس بمال في حقنا ، [ ص: 122 ] وقد ذكرناه . . بيع الخمر والخنزير
[ ص: 118 ]