[ ص: 126 ] قال ( ومن ، فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع ) لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع ، وفيه إبطال حق المشتري ( وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن ) لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه ، [ ص: 127 ] وإذا تعذر استيفاؤه من المشتري يبيعه القاضي فيه كالراهن إذا مات والمشتري إذا مات مفلسا والمبيع لم يقبض ، بخلاف ما بعد القبض ; لأن حقه لم يبق متعلقا به ، ثم إن فضل شيء يمسك للمشتري ; لأنه بدل حقه وإن نقص يتبع هو أيضا . قال ( فإن كان المشتري اثنين فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه ، وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن كله وهو قول اشترى عبدا فغاب فأقام البائع البينة أنه باعها إياه أبي حنيفة . وقال ومحمد : إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا بما أدى عن صاحبه ) أبو يوسف
لأنه قضى دين غيره بغير أمره فلا يرجع عليه وهو أجنبي عن نصيب صاحبه فلا يقبضه . [ ص: 128 ] ولهما أنه مضطر فيه لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع الثمن ; لأن البيع صفقة واحدة ، وله حق الحبس ما بقي شيء منه ، والمضطر يرجع كمعير الرهن ، وإذا كان له أن يرجع عليه كان له حق الحبس عنه إلى أن يستوفي حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى الثمن من مال نفسه .