( كتاب الصرف ) [ ص: 133 ]
قال ( الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان ) سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد إلى يد .
والصرف هو النقل والرد لغة ، أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لا ينتقع بعينه ، والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله ومنه سميت العبادة النافلة صرفا الخليل
[ ص: 134 ] قال ( فإن وإن اختلفا في الجودة والصياغة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل } الحديث . وقال عليه الصلاة والسلام { الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا } وقد ذكرناه في البيوع . . جيدها ورديئها سواء