[ ص: 139 ] قال ( ولا يجوز ، حتى لو التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه فالبيع في الثوب فاسد ) لأن القبض مستحق بالعقد حقا لله تعالى ، وفي تجويزه فواته ، وكان ينبغي أن يجوز العقد في الثوب كما نقل عن باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا ، لأن الدراهم لا تتعين فينصرف العقد إلى مطلقها ، [ ص: 140 ] ولكنا نقول : الثمن في باب الصرف مبيع لأن البيع لا بد له منه ولا شيء سوى الثمنين كل واحد منهما مبيعا لعدم الأولوية وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز ، وليس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا كما في المسلم فيه . زفر