[ ص: 143 ] قال ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه  بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . قال ( ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب في الإناء .  [ ص: 144 ]   ( ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها  أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له ) لأنه لا يضره التبعيض . 
     	
		
				
						
						
